النبع
14-02-04, 13:03
بسم الله الرحمن الرحيم
الخطبة هي من مقدمة الزواج ، وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزواج ، لكي يتعرف كل من الزوجين على صاحبة ، ويكون الأقدام على هدى وبصيرة ، قال تعالى (( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء … )) .
والخطبة في المفهوم الإسلامي ليست عقدا شرعيا ملزما … وليس لها شيء من أحكامه أو آثاره ، ولا تعدو كونها مقدمة للزواج ووعدا به ، ولا يغير من هذه الحقيقة ما جرى به عرف الناس مثل قراءة الفاتحة ، أو لبس الشبكة أو دفع المهر .
وللخطبة آداب بينها الشرع وثبت مشروعيتها بالكتاب والسنة المطهرة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) ، قال جابر فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها .
وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( أنظر إليها...قال: لا.قال:انظر اليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما )) .
والحكمة من النظر إلى المرأة التي يرغب الشاب الزواج منها هو التأكد من مدى جمالها وحسنها ، حتى لا يقدم إلا وهو عارف بمظهر شريكة حياته ، فلا ينصدم ليلة الزفاف بفتاة يراها قبيحة من وجهة نظره ، وبعد ذلك لا يحصل الإحصان المطلوب من الزواج ، والجمال أمر نسبي بين الناس يختلف باختلاف الأمزجة ، فما يراه هذا جميلا ربما يراه الآخر ذميما ، قال الأعمش : كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم .
والمطلوب في الزواج الود والحب والأنس ، ولا يتم إلا باقتناع الزوج بحسن زوجته وجمالها في نظره .
والنظر من حق الزوجة أيضا ، وليس هذا حكم مقصورا على الرجل ، بل هو ثابت للمرأة أيضا ولها أن تنظر إلى خاطبها فتعجب به مثل ما يعجب بها ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح فانه يحببن ما تحبون ) .
وقد أباح الإسلام للمرأة أن تنظر إلى من يتقدم لخطبتها ، وهذا من تحقيق العدل والمساواة التي جعلها الإسلام أساس العلاقة بين الرجل والمرأة .
وقد نهى الإسلام خطبة الرجل على الرجل ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ) .
وروى البخاري عن أبن عمر : نهى النبي صلى الله عليه وسلم : أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبلة أو يأذن له الخاطب .
والحكمة من هذا النهي أن الخاطب الثاني ربما يؤثر على العائلة ، فيعدلون عن تزويج الأول ويزوجون الثاني مما يحدث البغضاء بين الأسر ، والإسلام نهى عن ذلك ، ولهذا حرم الخطبة على خطبة الآخر .
الخطبة هي من مقدمة الزواج ، وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزواج ، لكي يتعرف كل من الزوجين على صاحبة ، ويكون الأقدام على هدى وبصيرة ، قال تعالى (( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء … )) .
والخطبة في المفهوم الإسلامي ليست عقدا شرعيا ملزما … وليس لها شيء من أحكامه أو آثاره ، ولا تعدو كونها مقدمة للزواج ووعدا به ، ولا يغير من هذه الحقيقة ما جرى به عرف الناس مثل قراءة الفاتحة ، أو لبس الشبكة أو دفع المهر .
وللخطبة آداب بينها الشرع وثبت مشروعيتها بالكتاب والسنة المطهرة ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) ، قال جابر فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها .
وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم (( أنظر إليها...قال: لا.قال:انظر اليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما )) .
والحكمة من النظر إلى المرأة التي يرغب الشاب الزواج منها هو التأكد من مدى جمالها وحسنها ، حتى لا يقدم إلا وهو عارف بمظهر شريكة حياته ، فلا ينصدم ليلة الزفاف بفتاة يراها قبيحة من وجهة نظره ، وبعد ذلك لا يحصل الإحصان المطلوب من الزواج ، والجمال أمر نسبي بين الناس يختلف باختلاف الأمزجة ، فما يراه هذا جميلا ربما يراه الآخر ذميما ، قال الأعمش : كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم .
والمطلوب في الزواج الود والحب والأنس ، ولا يتم إلا باقتناع الزوج بحسن زوجته وجمالها في نظره .
والنظر من حق الزوجة أيضا ، وليس هذا حكم مقصورا على الرجل ، بل هو ثابت للمرأة أيضا ولها أن تنظر إلى خاطبها فتعجب به مثل ما يعجب بها ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح فانه يحببن ما تحبون ) .
وقد أباح الإسلام للمرأة أن تنظر إلى من يتقدم لخطبتها ، وهذا من تحقيق العدل والمساواة التي جعلها الإسلام أساس العلاقة بين الرجل والمرأة .
وقد نهى الإسلام خطبة الرجل على الرجل ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ) .
وروى البخاري عن أبن عمر : نهى النبي صلى الله عليه وسلم : أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبلة أو يأذن له الخاطب .
والحكمة من هذا النهي أن الخاطب الثاني ربما يؤثر على العائلة ، فيعدلون عن تزويج الأول ويزوجون الثاني مما يحدث البغضاء بين الأسر ، والإسلام نهى عن ذلك ، ولهذا حرم الخطبة على خطبة الآخر .